إغفال المحكمة مناقشة الادعاء الشخصي والرد عليه في الحكم يُعدّ سبباً موجباً للنقض لعدم استجابة القرار لطلبات الخصوم.
تقديم الادعاء الشخصي وعدم مناقشته والرد عليه بالقرار يوجب النقض