• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجود تشطيبات في مسودة القرار أمر عادي لا ينال من القيمة القانونية للمسودة ما دامت أوراقها متماسكة ومنسجمة مع بعضها ولا غموض فيها أو تناقض

التشطيبات الواردة في مسودة القرار لا تؤثر في حجيتها أو قيمتها القانونية إذا كانت المسودة متماسكة ومتناغمة في أجزائها ولم تتضمن غموضاً أو تناقضاً.

نص الاجتهاد

وجود تشطيبات في مسودة القرار أمر عادي لا ينال من القيمة القانونية للمسودة ما دامت أوراقها متماسكة ومنسجمة مع بعضها ولا غموض فيها أو تناقض