تقدير الأدلة والاقتناع بها أو بقسم منها منوط بقضاة الموضوع
سلطة تقدير الأدلة والاطمئنان إليها أو إلى بعضها هي من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع دون معقب، متى كان استخلاصه سائغاً ومبنياً على ما هو ثابت في الأوراق.
نص الاجتهاد
تقدير الأدلة والاقتناع بها أو بقسم منها منوط بقضاة الموضوع