يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المعنوي أن يثبت المدعي وقوع الضرر المعنوي الذي يدعيه، وإلا تعذر القضاء له بالتعويض.
على جهة الادعاء أن تثبت ضررها المعنوي للحكم لها بالتعويض