• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على جهة الادعاء أن تثبت ضررها المعنوي للحكم لها بالتعويض

يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المعنوي أن يثبت المدعي وقوع الضرر المعنوي الذي يدعيه، وإلا تعذر القضاء له بالتعويض.

نص الاجتهاد

على جهة الادعاء أن تثبت ضررها المعنوي للحكم لها بالتعويض