إعادة الخبرة ليست حقاً مطلقاً للخصوم، وإنما تُستجاب إذا بُيّنت أخطاء الخبرة أو قصورها بياناً محدداً يقتضي إعادة إجرائها؛ أما إذا خلا الطلب من هذا التحديد فللمحكمة أن ترفضه.
المحكمة غير ملزمة بإجابة طب الأطراف بإعادة الخبرة ما لم يكن عناك تحديد وتوضيح للأخطاء في الخبرة والتي تستوجب إعادتها