• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المحكمة غير ملزمة بإجابة طب الأطراف بإعادة الخبرة ما لم يكن عناك تحديد وتوضيح للأخطاء في الخبرة والتي تستوجب إعادتها

إعادة الخبرة ليست حقاً مطلقاً للخصوم، وإنما تُستجاب إذا بُيّنت أخطاء الخبرة أو قصورها بياناً محدداً يقتضي إعادة إجرائها؛ أما إذا خلا الطلب من هذا التحديد فللمحكمة أن ترفضه.

نص الاجتهاد

المحكمة غير ملزمة بإجابة طب الأطراف بإعادة الخبرة ما لم يكن عناك تحديد وتوضيح للأخطاء في الخبرة والتي تستوجب إعادتها