الخبرة غير القضائية لا تقوم مقام الدليل القضائي الحاسم، ولا يُعتدّ بها على وجه الإلزام إلا إذا جرت بمواجهة الأطراف وفق الأصول وتمكّن الخصوم من مناقشتها.
الخبرة غير القضائية يمكن الإلتفات عنها لأنها لا تصلح كدليل قاطع للحكم ولابد من إجراء الخبرة بمواجهة الاطراف