تتحمل الزوجة/الزوج بحسب التكييف الفقهي والقانوني نفقات الولادة بوصفها متصلة بالزوجية وبالولد معاً، وتغلب جهة الولد فيها فتكون على الزوج ولا تسقط بنشوز الزوجة. أما نفقة الولد فلا تنشأ إلا بعد الولادة، فلا تجوز المطالبة بها قبل تحقق سببها ولا الاستلاف عليها.
نفقات الولادة تعتبر من جملة التطيب الواجب على الزوج نفقات الولد لا تسقط بالنشوز نفقة الولد لا تجب إلا بعد ولادته ولا يجوز فيها الأسلاف. المناقشة: لما كانت نفقات الولادة معتبرة من جملة التطبيق الواجب على الزوج عملا بالمادة 71 من قانون الاحوال الشخصية لتعلقها بالام من جهة ، ولها في ذلك حكم النفقة الزوجية ، وكانت معتبرة من جهة اخرى من نفقة الولد ، لتعلقها به ولها في ذلك حكم نفقة الولد ولما كانت المادة 305 من هذا القانون أوجبت العمل بالقول الراجح مذهب أبي حنيفة فيما لم ينص عليه فيه . وكان الراجح في المذهب كما حرره ابن عابدين في حاشيته الدر أول باب النفقة من أن جانب الولد أرجح فيها ، لذلك تكون على الزوج ، ولا تسقط بالنشوزوكان ما قدره القاضي للصغيرة لا يتجاوز نفقة الكفاية .كان ما جاء في استدعاء الطعن من هذه الجهات مردودا. ولما كانت نفقة الولد لا تجب الا بعد ولادته ولا يجوز فيها الاسلاف كما انه لا يجوز في نفقات الولادة كان ما جاء في السبب الثالث واردا