إن تقدير الأدلة ومدى كفايتها للإدانة يعود لمحكمة الموضوع
للمحكمة التي تنظر الموضوع سلطة تقدير الأدلة واستخلاص كفايتها للإدانة، ما دامت النتيجة التي انتهت إليها قائمة على أسباب سائغة ومؤدية إلى ما رتّبته عليها.
نص الاجتهاد
إن تقدير الأدلة ومدى كفايتها للإدانة يعود لمحكمة الموضوع