إذا كان القرار معدوماً، فإن الطعن به بطريق المخاصمة لا يكون جائزاً، لأن سبيل منازعته يكون بطلب انعدامه أمام المحكمة التي أصدرته.
القرار المعدوم غير قابل للادعاء بالمخاصمة لوجود طريق آخر للمقاضاة به, وهو طلب انعدامه أمام المحكمة التي أصدرته