• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القرار المعدوم لا تقبل فيه دعوى المخاصمة لقيام طريق قضائي آخر هو طلب انعدامه أمام المحكمة التي أصدرته

إذا كان القرار معدوماً، فإن الطعن به بطريق المخاصمة لا يكون جائزاً، لأن سبيل منازعته يكون بطلب انعدامه أمام المحكمة التي أصدرته.

نص الاجتهاد

القرار المعدوم غير قابل للادعاء بالمخاصمة لوجود طريق آخر للمقاضاة به, وهو طلب انعدامه أمام المحكمة التي أصدرته