• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يمتنع على القاضي نظر الدعوى من تاريخ الحكم بقبول المخاصمة شكلاً ما لم تُرد المخاصمة موضوعاً

إذا حُكم بقبول المخاصمة شكلاً امتنع على القاضي نظر الدعوى من تاريخ هذا الحكم، ولا يزول هذا المانع إلا بصدور حكم بردّ المخاصمة موضوعاً.

نص الاجتهاد

يمتنع على القاضي النظر في الدعوى من تاريخ الحكم بقبول المخاصمة شكلا إلا إذا ردت المخاصمة موضوعا