إذا حُكم بقبول المخاصمة شكلاً امتنع على القاضي نظر الدعوى من تاريخ هذا الحكم، ولا يزول هذا المانع إلا بصدور حكم بردّ المخاصمة موضوعاً.
يمتنع على القاضي النظر في الدعوى من تاريخ الحكم بقبول المخاصمة شكلا إلا إذا ردت المخاصمة موضوعا