دعوى الحق العام الشخصي لا تُنظر أمام محكمة الجنايات إلا تبعاً لدعوى الحق العام، ولا تنفرد المحكمة بالاختصاص بها استقلالاً.
ليس لمحكمة الجنايات أن تنظر في دعوى الحق العام الشخصي إلا تبعا لدعوى الحق العام