إذا أغفلت أكثرية المحكمة مناقشة الرأي المخالف والرد عليه كان حكمها معيباً موجباً للنقض. كما أن الفوائد العقدية في القروض المصرفية تُحتسب وفق شروط العقد والنظام المعتمد متى رضي بها المتعامل.
القضية : 552 أساس لعام 2008 قرار : 399 لعام 2008 تاريخ 18/6/2008 محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان . المبدأ : أصول – حكم – مخالفة – مناقشة ورد . إذا لم تناقش أكثرية المحكمة المخالفة ولم ترد عليها فإن ذلك موجب لنقض قرارها . أسباب الطعن : 1 – صدر القرار عن محكمة غير مختصة . 2 – خالف القرار قاعدة العقد شريعة المتعاقدين وهذا ما كان سبباً لمخالفة المستشار . 3 – اعتبر الخبراء أنفسهم جهة حكم عندما توجهوا في تقريرهم بوجوب تطبيق بلاغ وزير المالية لجهة استحقاق الفائدة على المدة التي بقي فيها المبلغ العائد للمعترض في دائرة التنفيذ . 4 – استند القرار إلى وقائع غير صحيحة وهي وجهة نظر المعترض . 5 – خالف الخبراء في الملحق ما كانوا قد أوردوه في تقرير الخبرة . 6 – الخبرة يجب أن تأخذ بنظام عمليات المصرف المعتمدة في طريقة حساب الفوائد . في القضاء والقانون : حيث إن دعوى المطعون ضده بكري … المقدمة لمحكمة البداية المدنية في حلب بمواجهة المدعى عليه الطاعن المدير العام لمصرف التسليف الشعبي أقيمت بطلب محاسبة وإلزام المصرف بدفع ما يترتب للمدعي من مبالغ بنتيجة المحاسبة . وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة حكماً يقضي برد الدعوى لعدم الأحقية . وباستئناف القرار من قبل المدعي وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المطعون بقرارها حكماً يقضي بفسخ القرار المستأنف والحكم بإلزام الجهة المدعى عليها المستأنف عليها بدفع مبلغ 6757787 ل.س. مع الفائدة القانونية بنسبة 5 % اعتباراً من تاريخ 18/9/2002 ولحين التسديد أصولاً . وحيث إن الجهة المدعى عليها لم تقتنع بالقرار فقد طعنت به للأسباب الواردة بلائحة الطعن . وحيث إن المدعي بكري … قد وقع عقد القرض رقم /2/ تاريخ 7/1/1997 على مصرف التسليف الشعبي مبلغ القرض 39060000 مدة القرض ثماني سنوات وعلى 84 قسطاً شهرياً بمعدل الفائدة 9.5 % سنوياً تضاف إلى أصل القرض وعليه فإن احتساب الفائدة المضافة على القرض قد تم على أساس أن مبلغ القرض 49060000 ل.س. وليس على مبلغ 62777190 ل.س. وعليه فإن احتساب الفائدة من قبل الفرع بتاريخ تنفيذ القرض تتم على كامل مبلغ القرض سواء تم دفع المبلغ دفعة واحدة أو على دفعات باعتبار أن المسؤول عن تجميد الباقي من مبلغ القرض هو المتعامل لعدم تنفيذ شروط المسؤول عن تجميد الباقي من مبلغ القرض هو المتعامل لعدم تنفيذ شروط منح القرض الواردة في قرار مجلس إدارة مصرف التسليف الشعبي بتاريخ تنفيذ القرض فالمدعي رضي باستيفاء الفائدة اعتباراً من تاريخ اعتماد القرض وحتى السداد ولا أحقية له بالاعتراض على ذلك طالما أن ذلك كان من ضمن شروط عقد القرض . وحيث إن القرار المطعون فيه قد صدر عن هيئة مشكلة قانوناً وإن تعاميم السيد وزير العدل بشأن توزيع العمل بين المحاكم لا تعدل الاختصاص وإنما الهدف منها تسهيل العمل القضائي وسرعة إنجاز الدعاوى لديها . وحيث إن المستشار المخالف قد أثار في مخالفته أن المدعي واستناداً إلى قاعدة العقد شريعة المتعاقدين كان قد رضي في عقد القرض بأحكام المديرية العامة لمصرف التسليف الشعبي واستناداً إلى هذه الأحكام فإن القرار المستأنف جاء موافقاً للأصول والقانون. وحيث إن الاجتهاد القضائي مستقر على أنه إذا لم تناقش أكثرية المحكمة المخالفة ولم ترد على المخالفة فإن ذلك يعرض قرارها للنقض (نقض أولى 656 قرار 492 لعام 1996) . وحيث إن المحكمة المطعون بقرارها لم تقم بالرد الكافي على المخالفة وإن قولها إن ما ورد في حيثيات القرار كاف للرد على المخالفة لا يعتبر رداً قانونياً عليها. وحيث إن نقض القرار لما سبق يغني عن البحث بباقي أسباب الطعن ويحق للجهة الطاعنة إعادة طرحها أمام محكمة الموضوع بعد تجديد الدعوى لديها. لذلك تقرر بالإجماع : نقض الحكم موضوعاً . القضية : 558 أساس لعام 2008 قرار : 404 لعام 2008 تاريخ 18/6/2008 محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان . المبدأ : بينات – خبرة – بيان الخلل فيها لإعادتها . القول إن الخبرة مجحفة وغير صحيحة دون الإشارة إلى ما يعتريها من خلل لا يعتبر سبباً قانونياً موجباً لإعادتها . أسباب الطعن : 1 – حسمت الدعوى قبل أن نختم أقوالنا مما حرمنا من حق الدفاع والإثبات من عدم وجود علاقة بين الطاعن مع المدعي . 2 – لم تعلن المحكمة ختام المحاكمة ولم تكرر أقوالنا . 3 – عدم رد المحكمة على إجراء الخبرة الخماسية بشكل تفصيلي وقانوني . 4 – لم تبين المحكمة سبب قبولها بالخبرة الثلاثية . في القضاء والقانون : حيث إن دعوى المدعي المطعون ضده حسن … المقدمة لمحكمة البداية المدنية في الحسكة بمواجهة المدعى عليه الطاعن إبراهيم … أقيمت بطلب مبلغ قيمة سند الأمر . وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة حكماً يقضي برد الدعوى لعدم الثبوت . وباستئناف القرار من قبل المدعي وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المطعون بقرارها حكماً يقضي بفسخ القرار المستأنف وإلزام المدعى عليه إبراهيم … بدفع مبلغ 520000 ل.س. وإلزامه بفائدة المبلغ بواقع 4 % من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام . وحيث إن المدعى عليه لم يقتنع بالقرار فقد طعن به للأسباب الواردة بلائحة