إذا كان النزاع متعلقاً باستعمال حق ارتفاق بإمرار المياه أو بالمرور، فإن نظره ينعقد لقاضي الصلح، وعلى هذا القاضي أن يوازن بين مقتضيات الارتفاق ومقتضيات حماية حق الملكية عند إصدار حكمه.
المنازعات التي تسفر عن استعمال حق الارتفاق بإمرار المياه أو بالمرور من اختصاص قاضي الصلحيجب التوفيق بين مصالح مشروع الارتفاق وبين حق الملكية الواجب الاحترام المناقشة: إن الغرفة الصلحية في محكمة التمييز السورية بعد اطلاعها على استدعاء التمييز المقدم والمقيد في 22 تشرين الأول 1951المتضمن طلب نقض الحكم الصادر وجاهياً من قاضي صلح دمشق بتاريخ 14 المحرم 371 و 15 تشرين الأول 1951 تحت رقم أساس 121 قرار 2864.وبعد اطلاعها عى الحكم المميز المنوه به المتضمن إلزام الجهة المدعى عليها الشركة المميزة برفع التجاوز الواقع على حق الارتفاق العائد للعقار الموصوف بالمحضر ذي الرقم 12 من منطقة القابون وذلك بإعادة طريق المرور ومجرى الماء العائدين للعقار المذكور على القعار رقم 11 إلى ما كان عليه قبل تشييد البناء من قبلها لأنه ثبت من تقرير الخبير بأن الشركة المدعى عليها قد تجاوزت على حق الارتفاق المسجل في السجل العقاري بمنع المدعي المميز عليه من المرور وإسالة المياه إلى عقاره إذ أنها شيدت أبنية فوق مجرى الماء الخاص لسقاية ارضه.وعلى محضر المحاكمة وجميع الأوراق والإفادات المذكورة فيه.وبعد المداولة القانونية اتخذت القرار الآتي:في الشكل:بما أن استدعاء التمييز مقدم ضمن المهلة القانونية ومستجمع شروطه الأصولية فهو مقبول شكلاً.في الموضوع:لما كانت المنازعات التي تسفر عن استعمال حق الارتفاق بإمرار المياه أو بالمرور على العقارات إنما ترفع إلى قضاة الصلح حيث يفضلون فيها حسب القواعد المقررة في القانون كما نصت على ذلك المادة 986 من القانون المدني كان على اختصاص محكمة الصلح يستحق الرد.ولكن لما كان الحكم المميز خلوا من الرد على ما جاء في لائحة الجهة المميزة المؤرخة في 14 تشرين الأول 951 والمنوه بها في معرض السبب الثالث المدلى به في استدعاء التمييز لا سلباً ولا إيجاباً مع أن الواقعة المدرجة فيها منتجة تترتب عليها آثار قانونية كان الحكم مستحقاً النقض.ثم لما كانت المادة 986 من القانون المدني قد أوجبت على قاضي الصلح عند إصدار حكمه في قضايا الارتفاق أن يوقف بين مصالح المشروع وبين الاحترام الواجب لحق الملكية وكان حق الارتفاق المنازع عليه الذي تعمل على التوقيف بين المصلحتين كما هو منصوص عليه في المادة 986 المذكورة وبما لم تعمل كان الحكم المميز مستحقاً النقض. لهذه الأسباب تقرر بالإجماع نقض الحكم المميز.