إذا فُسخ عقد المزارعة لرغبة المالك في استثمار الأرض بنفسه، بقي للمزارع حق التمسك بحصته في قسم من الأرض، كما يثبت له حق العودة إليها عند تحقق شروط الإخلال المحددة قانوناً.
في حالة فسخ العقد لرغبة صاحب العمل بالاستثمار بنفسه، يحق للمزارع التمسك بحق المزارعة في قسم من الأرض. كما يحق له العودة إليها في حال الإخلال بالشروط المذكورة في المادة 173