• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

فسخ عقد المزارعة لرغبة المالك في استثمار الأرض بنفسه لا يسقط حق المزارع في التمسك بحصته والعودة إلى الأرض عند توافر شروط القانون

إذا فُسخ عقد المزارعة لرغبة المالك في استثمار الأرض بنفسه، بقي للمزارع حق التمسك بحصته في قسم من الأرض، كما يثبت له حق العودة إليها عند تحقق شروط الإخلال المحددة قانوناً.

نص الاجتهاد

في حالة فسخ العقد لرغبة صاحب العمل بالاستثمار بنفسه، يحق للمزارع التمسك بحق المزارعة في قسم من الأرض. كما يحق له العودة إليها في حال الإخلال بالشروط المذكورة في المادة 173