الاختلاف بين دعوى المحاسبة ودعوى تصفية الشركة يمنع الدفع بسبق الادعاء متى كان موضوع الدعويين مختلفاً؛ كما أن توقف الشركة عن النشاط لا يزيل حق الشريك في طلب تصفيتها ما دامت لم تنقضِ قانوناً.
القضية : 582 أساس لعام 2008 قرار : 421 لعام 2008 تاريخ 18/6/2008 محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان . المبدأ : تجارة – دعوى محاسبة – غير دعوى تصفية الشركة . دعوى المحاسبة والمطالبة بالأرباح هي غير دعوى تصفية الشركة . أسباب الطعن : 1 – سبق للجهة المدعية أن تقدمت بادعاء بذات الموضوع والسبب وبين ذات الأطراف . 2 – لم يعد هنالك أي وجود مادي للشركة موضوع الدعوى . في القضاء: حيث إن دعوى المدعي عبد الرزاق … التي تقدم بها إلى محكمة البداية المدنية في حماة تقوم على المطالبة بتصفية الشركة القائمة بينه وبين المدعى عليه عبد الحميد … مع حفظ حق المدعي بالتعويض . وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قراراً يقضي برد دعوى شكلاً لسبق الادعاء بموضوعها. ولدى استئناف القرار أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف وتسمية السيد أديب … مصفياً للشركة موضوع الدعوى وتكليفه لاستلام مهمته أصولاً . ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار المشار إليه فيه طعنت به للأسباب المبينة في استدعاء الطعن . وحيث إن المحكمة المطعون بقرارها قد أبانت أن الدعوى السابقة التي تدفع بها الجهة المدعى عليها هي بموضوع محاسبة وليس تصفية شركة وقد استندت في ذلك إلى ما له أصله في إضبارة الدعوى . وحيث إن دعوى المحاسبة والمطالبة بالأرباح هي غير دعوى تصفية الشركة . وحيث إنه ليس في إضبارة الدعوى ما يدل على أن الشركة موضوع الدعوى قد انتهت من الناحية القانونية بل يفترض أنها ما تزال قائمة وعلى فرض أنها قد توقفت عن ممارسة نشاطها التجاري بسبب خلاف بين الشركاء أو لغير ذلك من الأسباب فإن ذلك لايمنع من المطالبة بتصفيتها وإنهاء وجودها القانوني وإعطاء كل ذي حق حقه . وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه . لذلك تقرر بالإجماع : رفض الطعن موضوعاً .