• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقام دعوى الاستحقاق بمواجهة الدائن الحاجز والمدين المحجوز عليه

دعوى الاستحقاق يجب أن تُقام على الدائن الحاجز والمدين المحجوز عليه معاً، لأن الخصومة لا تنعقد صحيحاً إلا باختصامهما كليهما.

نص الاجتهاد

تقام دعوى الاستحقاق بمواجهة الدائن الحاجز والمدين المحجوز عليه