دعوى الاستحقاق يجب أن تُقام على الدائن الحاجز والمدين المحجوز عليه معاً، لأن الخصومة لا تنعقد صحيحاً إلا باختصامهما كليهما.
تقام دعوى الاستحقاق بمواجهة الدائن الحاجز والمدين المحجوز عليه