• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على الخصم أن يقدم من تلقاء نفسه جميع الأدلة المؤيدة لدفوعه ولا يكفي إبداؤه الاستعداد للإثبات

عبء الإثبات يقتضي من الخصم أن يقدم، ابتداءً وبدون تكليف من المحكمة، جميع الأدلة اللازمة لتأييد دفوعه وإثبات دعواه؛ أما مجرد إبداء الاستعداد للإثبات فلا يكفي لإعفائه من هذا العبء.

نص الاجتهاد

لا يكفي أن يبدي الخصم استعداده للإثبات بل عليه أن يتقدم من تلقاء نفسه وبدون أي تكليف بكافة الأدلة التي تؤيد دفوعه وتثبت دعواه