عبء الإثبات يقتضي من الخصم أن يقدم، ابتداءً وبدون تكليف من المحكمة، جميع الأدلة اللازمة لتأييد دفوعه وإثبات دعواه؛ أما مجرد إبداء الاستعداد للإثبات فلا يكفي لإعفائه من هذا العبء.
لا يكفي أن يبدي الخصم استعداده للإثبات بل عليه أن يتقدم من تلقاء نفسه وبدون أي تكليف بكافة الأدلة التي تؤيد دفوعه وتثبت دعواه