• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إغفال مناقشة رأي الأكثرية المخالفة والرد عليه يعيب القرار ويعرضه للنقض

وجوب مناقشة أسباب المخالفة والرد عليها في القرار القضائي؛ فإغفال الرد على الأكثرية المخالفة يُعدّ قصوراً يوجب النقض.

نص الاجتهاد

إذا لم تناقش الأكثرية المخالفة ولم ترد عليها فإنها تعرض القرار للنقض