وجوب مناقشة أسباب المخالفة والرد عليها في القرار القضائي؛ فإغفال الرد على الأكثرية المخالفة يُعدّ قصوراً يوجب النقض.
إذا لم تناقش الأكثرية المخالفة ولم ترد عليها فإنها تعرض القرار للنقض