• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طلب اليمين مع التمسك بوسائل إثبات أخرى يدل على عدم التنازل عن البينات ويمنع توجيه اليمين

لا يُصار إلى توجيه اليمين إذا كان طالبها متمسكاً في الوقت ذاته بوسائل إثبات أخرى، لأن ذلك يكشف عن عدم تنازله عن حقه في الإثبات بغير اليمين.

نص الاجتهاد

إن طلب تحليف اليمين مع التمسك في الوقت نفسه بوسائل إثبات أخرى يقطع بأنه لم يتنازل عن حقه في البينات التي ساقها مما يترتب معه على القضاء الامتناع عن توجيه اليمين في مثل هذه الحالة