لا يُصار إلى توجيه اليمين إذا كان طالبها متمسكاً في الوقت ذاته بوسائل إثبات أخرى، لأن ذلك يكشف عن عدم تنازله عن حقه في الإثبات بغير اليمين.
إن طلب تحليف اليمين مع التمسك في الوقت نفسه بوسائل إثبات أخرى يقطع بأنه لم يتنازل عن حقه في البينات التي ساقها مما يترتب معه على القضاء الامتناع عن توجيه اليمين في مثل هذه الحالة