السند الموقّع يُنشئ قرينة على ثبوت الالتزام بما ورد فيه، ولا يبرأ منه من نُسب إليه إلا بإنكار التوقيع أو البصمة أو بإثبات خلاف مضمون السند.
إن الأصل في السند هو وجود الإلتزام بحق موقعه وإن عليه إثبات براءته وتنفيذه لهذا الالتزام وإن من يحتج عليه بسند فعليه إنكار توقيعه أو بصمته أو إثبات عكس السند ومن لم يفعل ذلك فإنه يقر بمضمونه لسلامة ما جاء فيه