• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتم تبليغ من لا يُعرف موطنه بلصق خلاصة الأوراق على لوحة إعلانات المحكمة بموجب محضر ونشرها في صحيفة يومية

عند عدم العلم بموطن المطلوب تبليغه، يتم التبليغ قانوناً عن طريق إلصاق خلاصة الأوراق على لوحة إعلانات المحكمة بموجب محضر، مع النشر في صحيفة يومية، بوصفه وسيلة تبليغ بديلة.

نص الاجتهاد

إذا كان المطلوب تبليغه غير معلوم الموطن تلصق خلاصة عن الأوراق على لوحة الإعلانات في المحكمة بموجب محضر وتعلن في صحيفة يومية