عند عدم العلم بموطن المطلوب تبليغه، يتم التبليغ قانوناً عن طريق إلصاق خلاصة الأوراق على لوحة إعلانات المحكمة بموجب محضر، مع النشر في صحيفة يومية، بوصفه وسيلة تبليغ بديلة.
إذا كان المطلوب تبليغه غير معلوم الموطن تلصق خلاصة عن الأوراق على لوحة الإعلانات في المحكمة بموجب محضر وتعلن في صحيفة يومية