• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات إنشاء الالتزام التجاري أو تعديله أو الوفاء به بالبينة الشخصية ولو كان موثقاً بسند خطي

يُقبل الإثبات بالشهادة في المسائل التجارية لإثبات إنشاء الالتزام أو تعديله أو انقضائه بالوفاء، ولو وُجد سند خطي يثبت العلاقة.

نص الاجتهاد

يجوز في الامور التجارية إثبات إنشاء الالتزام أو تعديله أو الوفاء به بالبينة الشخصية ولو كان موثقا بسند خطي