يُقبل الإثبات بالشهادة في المسائل التجارية لإثبات إنشاء الالتزام أو تعديله أو انقضائه بالوفاء، ولو وُجد سند خطي يثبت العلاقة.
يجوز في الامور التجارية إثبات إنشاء الالتزام أو تعديله أو الوفاء به بالبينة الشخصية ولو كان موثقا بسند خطي