الاختصاص الولائي من مسائل النظام العام، فيجوز الدفع به في أي مرحلة، وعلى المحكمة التحقق منه من تلقاء نفسها قبل نظر الموضوع.
قواعد الاختصاص الولائي من متعلقات النظام العام