إذا كانت الحضانة حقاً للحاضنة وحقاً للمحضون معاً، فإنها لا تسقط بإسقاط أحد الطرفين لها، ويظل للقاضي سلطة تقدير أهلية الحاضنة والنفقة ضمن حدود القانون.
الحضانة لا تسقط بالاسقاط المناقشة: لما كان ما لا نص عليه في قانون الاحوال الشخصية يرجع فيه الى القول الراجح في مذهب أبي حنيفة عملا بالمادة 305 منه. وكان القول الراجح في الحضانة ، كما ورد في الدر وحواشيه ، انها حق للحاضنة من جهة وحق للمحضون من جهة ، وانها لذلك لا تسقط بالاسقاط وكان تقدير البينات للقاضي وقد علل لما ذهب اليه من اعتبار المطعون عليها صالحة للحضانة . وكان له تقدير النفقة وقد استعمل حقه ولم يجاوز في التقدير ادنى حدود نفقات الكفاية . وكان الطاعن لا يملك الكلام عن الاخت المدعى انها تبرعت بالحضانة ولا يمثلها قانونا . وكان الطاعن مقرا من حيث النتيجة بان البنتين عند جدتهما منذ تاريخ الادعاء . كان ما جاء به مردودا