• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن القول الراجح في الحضانة، انها حق للحاضنة من جهة وحق للمحضون من جهة

إذا كانت الحضانة حقاً للحاضنة وحقاً للمحضون معاً، فإنها لا تسقط بإسقاط أحد الطرفين لها، ويظل للقاضي سلطة تقدير أهلية الحاضنة والنفقة ضمن حدود القانون.

نص الاجتهاد

الحضانة لا تسقط بالاسقاط المناقشة: لما كان ما لا نص عليه في قانون الاحوال الشخصية يرجع فيه الى القول الراجح في مذهب أبي حنيفة عملا بالمادة 305 منه. وكان القول الراجح في الحضانة ، كما ورد في الدر وحواشيه ، انها حق للحاضنة من جهة وحق للمحضون من جهة ، وانها لذلك لا تسقط بالاسقاط وكان تقدير البينات للقاضي وقد علل لما ذهب اليه من اعتبار المطعون عليها صالحة للحضانة . وكان له تقدير النفقة وقد استعمل حقه ولم يجاوز في التقدير ادنى حدود نفقات الكفاية . وكان الطاعن لا يملك الكلام عن الاخت المدعى انها تبرعت بالحضانة ولا يمثلها قانونا . وكان الطاعن مقرا من حيث النتيجة بان البنتين عند جدتهما منذ تاريخ الادعاء . كان ما جاء به مردودا