تنقضي شركة المحاصة بإتمام المحاسبة بين الشركاء وتحديد نصيب كل منهم فيها
شركة المحاصة لا تنقضي بمجرد الاختلاف بين الشركاء، بل تنتهي قانوناً بإجراء المحاسبة النهائية بينهم وتعيين حصة كل واحد، إذ عندها تتحدد الحقوق وتصفّى العلاقة الشركية.
نص الاجتهاد
تنتهي شركات المحاصة باتمام المحاسبة بين الشركاء لتعيين نصيب كل منهم في الشركة