• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعد تكرار الأقوال والدفوع أمام محكمة الدرجة الأولى وفي لائحة الاستئناف سبباً للطعن

مجرد إعادة سرد الأقوال والدفوع السابقة في لائحة الاستئناف لا يشكل سبباً للطعن ما لم يقترن بوجه قانوني محدد يعيب الحكم المطعون فيه.

نص الاجتهاد

إن تكرار جميع الأقوال والدفوع المدعى بها أمام محكمة الدرجة الأولى وفي لائحة الاستئناف لا تعتبر من أسباب الطعن وعلى هذا استقر الاجتهاد القضائي