مجرد إعادة سرد الأقوال والدفوع السابقة في لائحة الاستئناف لا يشكل سبباً للطعن ما لم يقترن بوجه قانوني محدد يعيب الحكم المطعون فيه.
إن تكرار جميع الأقوال والدفوع المدعى بها أمام محكمة الدرجة الأولى وفي لائحة الاستئناف لا تعتبر من أسباب الطعن وعلى هذا استقر الاجتهاد القضائي