• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد شراء العقارات بقصد إعادة بيعها بربح أو شراء الأرض للبناء عليها ثم بيع البناء المشاد لتحقيق الربح عملاً تجارياً

يكتسب شراء العقارات أو الأراضي صفة العمل التجاري إذا كان مقترناً بقصد إعادة البيع أو تحقيق الربح من خلال البناء ثم البيع.

نص الاجتهاد

شراء العقارات لبيعها بربح أو شراء الأراضي للبناء عليها ثم بيع البناء المشاد بغرض تحقيق الربح هو عمل تجاري