يكتسب شراء العقارات أو الأراضي صفة العمل التجاري إذا كان مقترناً بقصد إعادة البيع أو تحقيق الربح من خلال البناء ثم البيع.
شراء العقارات لبيعها بربح أو شراء الأراضي للبناء عليها ثم بيع البناء المشاد بغرض تحقيق الربح هو عمل تجاري