إغفال الرد على الدفوع الجوهرية التي يثيرها الخصوم أو الاكتفاء بردٍّ مجملٍ عليها يعيب الحكم بالقصور في التسبيب ويعرّضه للنقض.
يجب أن يتضمن الحكم الرد بصورة مفصلة وشاملة على جميع الدفوع التي يثيرها الخصوم، وذلك تحت طائلة النقض