عدم تلاوة الضبط السابق عند تبدل القاضي لا يترتب عليه بطلان المحاكمة
لا يؤثر تبدل القاضي في صحة إجراءات المحاكمة إذا لم تُتلَ الضبوط السابقة، ما دام سير الدعوى قد تم وفق الأصول ولم يثبت أن ذلك أخلّ بحقوق الدفاع أو ضمانات الخصوم.
نص الاجتهاد
عدم تلاوة الضبط السابق بسبب تبدل القاضي لا يؤثر في إجراءات المحاكمة