إغفال الرد على طلبٍ جوهريٍّ متعلق بالرحمة والشفقة يُعدّ قصوراً يعيب الحكم ويوجب نقضه.
عدم الرد على طلب الرحمة والشفقة لا سلبا ولا إيجابا يوجب النقض