• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم الرد على طلب الرحمة والشفقة لا سلبا ولا إيجابا يوجب النقض

إغفال الرد على طلبٍ جوهريٍّ متعلق بالرحمة والشفقة يُعدّ قصوراً يعيب الحكم ويوجب نقضه.

نص الاجتهاد

عدم الرد على طلب الرحمة والشفقة لا سلبا ولا إيجابا يوجب النقض