العقد الموصوف بعقد الأمانة يبقى عقداً مدنياً، ولا يُدحض إلا ببيّنة مماثلة تُناقضه أو تُثبت خلافه.
عقد الأمانة عقد مدني لا يدحض إلا بدليل مماثل