• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقد الأمانة عقد مدني لا يدحض إلا بدليل مماثل

العقد الموصوف بعقد الأمانة يبقى عقداً مدنياً، ولا يُدحض إلا ببيّنة مماثلة تُناقضه أو تُثبت خلافه.

نص الاجتهاد

عقد الأمانة عقد مدني لا يدحض إلا بدليل مماثل