لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تبني آثاراً إجرائية على تبليغٍ ما لم تتحقق من صحته وموافقته للأصول، وإلا كان حكمها قابلاً للنقض بسبب عيبٍ إجرائي.
على محكمة الموضوع التحقق من صحة التبليغ وموافقته للأصول تحت طائلة الطعن