الاعترافات الأولية في الدعوى الجزائية تصلح أساساً للإدانة إذا اقترنت بأدلة أخرى أو قرائن قانونية أو قضائية تؤيدها وتدعمها.
للمحكمة الجزائية الأخذ بالاعترافات الأولية إذا ركنت إليها بعد اقترانها بأدلة أخرى أو قرائن قانونية أو قضائية