• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قبض التعويض بموجب المصالحة يمنع المطالبة به مرة أخرى

قبض التعويض الناشئ عن المصالحة يُسقط الحق في إعادة المطالبة بذات التعويض مرةً ثانية، متى انصبّ الصلح على هذا التعويض وكان قد تم استيفاؤه.

نص الاجتهاد

قبض التعويض بموجب المصالحة يحول دون المطالبة بذات التعويض مرة أخرى