قبض التعويض الناشئ عن المصالحة يُسقط الحق في إعادة المطالبة بذات التعويض مرةً ثانية، متى انصبّ الصلح على هذا التعويض وكان قد تم استيفاؤه.
قبض التعويض بموجب المصالحة يحول دون المطالبة بذات التعويض مرة أخرى