يجوز للمحكمة تصحيح الأخطاء المادية والكتابية والحسابية الواردة في أحكامها بقرار مستقل، سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم، دون حاجة إلى مرافعة.
تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية وكتابية أو حسابية بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة ويدون كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية وفي السجل ويوقعه الرئيس