إذا شملت الوكالة الخصومة، فإنها تخوّل الوكيل تسلّم الحكم وتبليغه إلى المحكمة، ويُعتدّ بهذا التبليغ في الخصومة.
الوكالة بالخصومة تخول الوكيل تبلغ الحكم وتبليغه