متى صدر الفصل في الدعوى، فإن رفع إشارة الدعوى يصبح من الإجراءات الملحقة بالحكم، ويتعيّن على المحكمة أن تتخذ ما يلزم لرفعها بعد زوال سببها.
رفع إشارة الدعوى بعد الفصل هو إجراء تلازمي