• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رفع إشارة الدعوى بعد الفصل يعد إجراءً ملازماً للحكم

متى صدر الفصل في الدعوى، فإن رفع إشارة الدعوى يصبح من الإجراءات الملحقة بالحكم، ويتعيّن على المحكمة أن تتخذ ما يلزم لرفعها بعد زوال سببها.

نص الاجتهاد

رفع إشارة الدعوى بعد الفصل هو إجراء تلازمي