• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم جواز طلب إدخال مالك السيارة المؤمنة وسائقها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف إذا لم يُطلب ذلك أمام محكمة الدرجة الأولى

الطلبات المتعلقة بإدخال خصم جديد يجب أن تُثار أمام محكمة الدرجة الأولى، ولا يجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.

نص الاجتهاد

عدم طلب ادخال مالك السيارة المؤمنة وسائقها أمام محكمة الدرجة الأولى يمنع من إثارة هذا بعد ذلك لعدم جواز الادخال في المرحلة الاستئنافية