الطلبات المتعلقة بإدخال خصم جديد يجب أن تُثار أمام محكمة الدرجة الأولى، ولا يجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.
عدم طلب ادخال مالك السيارة المؤمنة وسائقها أمام محكمة الدرجة الأولى يمنع من إثارة هذا بعد ذلك لعدم جواز الادخال في المرحلة الاستئنافية