• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإقرار غير القضائي من مسائل الواقع التي يقدّرها القاضي ويثبتها وفق القواعد العامة للإثبات

الإقرار غير القضائي حجةٌ يجوز للمحكمة تقديرها متى ثبتت بوسائل الإثبات المقررة قانوناً، ويستقل قاضي الموضوع بوزنها واستخلاص أثرها ما دام استدلاله قائماً على أصلٍ ثابت في الدعوى.

نص الاجتهاد

القضية : 771 أساس لعام 2008 قرار : 935 لعام 2008 تاريخ 23/6/2008 محكمة النقض – الغرفة المدنية الثانية السادة : بشير إبراهيم ، حكمت الصدي ، أحمد سعود . المبدأ : بينات – إقرار غير قضائي . الإقرار غير القضائي واقعة يعود أمر تقديرها للقاضي، ويجب إثباتها وفقاً للقواعد العامة المختصة بالإثبات . في أسباب الطعن : 1 – القرار المطعون فيه اعتمد على أدلة لا أصل لها بالدعوى ولا تتعلق بأطرافها . – المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم ترد على الدفوع السابقة . – الأخذ بأقوال الطاعن بدعوى أخرى مستنداً للحكم في غير محله القانوني . في القضاء : حيث إن دعوى المدعي تهدف إلى فسخ سند تمليك العقار رقم 3222 من المنطقة العقارية دير الزور موحسن الحاوي الغربي جزئياً وتسجيل 800 سهماً من اسم المدعى عليه على اسمه في القيود الرسمية أصولاً . وحيث إن محكمة الدرجة الأولى قضت وفق الادعاء وإن محكمة الاستئناف أيدت الحكم البدائي وقد طعن المدعى عليه بالقرار الاستئنافي طالباً نقضه للأسباب المثارة في لائحة الطعن . حيث إنه ثابت من خلال أدلة الدعوى أن المحكمة المطعون بقرارها أخذت بالإقرار الوارد على لسان المدعى عليه بالدعوى أساس 220 لعام 2004 ويستدل من القرار رقم 410 تاريخ 4/5/2004 المبرز الصادر بالدعوى المذكورة صحة ما جاء في استدعاء الدعوى . وحيث إن الطاعن قد أنكر ما ورد في استدعاء الدعوى دون أن يثبت عكس ما ورد في الإقرار الوارد في القرار المذكور والذي يعتبر إقرار غير قضائي وجاء تعريفه في نص المادة 95 من قانون البينات بأنه الإقرار الذي يقع في غير مجلس الحكم أو يقع في مجلس الحكم في غير الدعوى التي أقيمت بالواقعة المقرّ بها . وحيث إن الإقرار غير القضائي واقعة يعود تقديرها للقاضي ويجب إثباتها وفقاً للقواعد العامة المختصة بالإثبات مادة 102 بينات . وحيث إن الجهة المطعون ضدها قد أثبتت صحة الإقرار بموجب القرار رقم 410 تاريخ 4/5/ 2004 المبرز . وحيث إن تقدير الأدلة ووزنها ومدى الاقتناع بها هو من مطلق صلاحية المحكمة ولا معقب لمحكمة النقض عليها بشأن ذلك ما دام الاستدلال الذي أقامت عليه قضاءها مستمداً مما له أصل في أوراق الدعوى على نحو يكفي لحمل الحكم . وحيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحاطت بواقعة الدعوى وأوردت أدلتها وناقشت الدفوع المثارة المناقشة القانونية السليمة مما يجعل قرارها محمولاً على دعائم كافية لحمله وبالتالي يتعين رد الأسباب المثارة في لائحة الطعن والتي لا تعدو سوى مجادلة عقيمة فيما خلصت إليه المحكمة الأمر الذي يستدعي رفض الطعن لخلوه من عوامل النقض . لذلك تقرر بالاتفاق : رفض الطعن ومصادرة التأمين .