• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الحد الأدنى للغرامة في جرم الرشوة يجب ان لا ينقص عن ثلاثة اضعاف قيمة ما اخذ او قبل اما الحد الأعلى فلم يعينه القانون وقد تركه لرأي

إذا عاقب القانون على الرشوة بغرامة لا تنقص عن ثلاثة أضعاف قيمة ما أُخذ أو قُبل، وجب على المحكمة ألا تهبط عن هذا الحد الأدنى، ولها أن تُقدّر الغرامة بما تراه مناسباً فوقه دون أن تكون مقيدة بسقف أعلى محدد بنص القانون ما لم يرد نص خاص.

نص الاجتهاد

ان الحد الأدنى للغرامة في جرم الرشوة يجب ان لا ينقص عن ثلاثة اضعاف قيمة ما اخذ او قبل اما الحد الأعلى فلم يعينه القانون وقد تركه لرأي المحكمة . المناقشة: الحكم المطعون فيه الصادر وجاهيا في ١٠ شباط ١٩٦١ عن محكمة الجنايات بالحسكة القاضي : 1. بتجريم المتهم محمد بديع بجناية تقاضي الرشوة لعمل ما ينافي واجبات وظيفته ويؤخر ما كان عمله واجبا عليه ، و اعتبار ظروف الحادث وفقر المتهم سببا مخففا تقديريا بحقه والحكم بوضعه في سجن الاشغال الشاقة سنة ونصف وتغريمه ثلاثة آلاف ليرة سورية بعد التنزيل وفاقا لأحكام المادتين ٣٤٢ و ٣٤٣ من قانون العقوبات على ان تحسب له المدة التي توقيفه من اصل العقوبة . 2. بتجريده مدنيا وبعفوه من عقوبة الاقامة عقوبة منع ومن التدابير الاحترازية الاخرى 3. بتضمينه نفقات ورسوم المحاكمة . مطالبة النيابة العامة بدمشق المؤرخة في ۱۹٦١/٤/٨ رقم ۱۸٥ تقرير المستشار السيد رشاد القدسي من حيث ان الطعن قد استوفي شكله القانوني وحيث ان مبنى الطعن بمخالفة الحكم للأصول والقانون من جهة مبلغ الغرامة، لعدم استناده الى أي دليل وعدم ذكره أي تعليل للمبلغ المحكوم به . وحيث ان الحكم المطعون فيه قضى بتجريم الطاعن بجناية تقاضي الرشوة لعمل مناف لواجبات وظيفته وكي يؤخر ما كان عمله واجبا عليه المنطبقة على حكم المادة ٣٤٢ من قانون العقوبات وحكم بوضعه بسجن الاشغال الشاقة ثلاث سنوات وتغريمه ستة آلاف ليرة سورية، وللظروف المخففة التقديرية تنزيل عقوبته عملا بالمادة ٢٤٣ عقوبات الى وضعه بسجن الاشغال الشاقة سنة ونصف وتغريمه ثلاثة آلاف ليرة سورية وبالتجريد المدني وحيث أن المادة ٣٤٢ من قانون العقوبات نصت على ان كل شخص من الاشخاص السابق ذكرهم التمس أو قبل لنفسه أو لغيره هدية أو وعدا او اية منفعة اخرى ليعمل عملا منافيا لوظيفته أو يدعي انه داخل في وظيفته او ليهمل أو يؤخر ما كان عمله واجبا عليه عواقب بالأشغال الشاقة الموقتة وبغرامة لا تنقص عن ثلاثة أضعاف قيمة ما أخذ أو قبل به ، وكان يفهم من نص المادة بأن الحد الادنى الواجب الحكم به بالغرامة يقتضي ان لا ينقص عن ثلاثة اضعاف قيمة ما اخذ أو قبل اما الحد الاعلى فلم يعينه القانون وقد تركه لرأي المحكمة التي لها ان تحكم بالغرامة وفقا لما يتراءى لها من ظروف الدعوى وملابساتها دون أن تنقيد بقيمة ما أخذ او قبل الا فيما يتعلق بالحد الادنى للغرامة التي ستحكم بها اما اذا ارادت الخروج عن هذا الحد فهي ليست مقيدة بقيمة المأخوذ او المقبول لما كان ذلك ، وكان ما حكمت به المحكمة من غرامة هو ثلاثة آلاف ليرة سورية ولا مصلحة للطاعن من معرفة ما اذا كان هذا المبلغ هو ثلاثة اضعاف قيمة الشيء المأخوذ او المقبول او اكثر منه او اقل منه لأنه في الحالتين الأوليتين تكون المحكمة قد طبقت القانون تطبيقا صحيحا اما في الحالة الثالثة فتكون اخطأت في تطبيقه واثارة هذه النقطة تنافي مصلحة الطاعن ولا مصلحة له في الطعن بها ومن ثم يتعين رفض الطعن موضوعا. لهذه الاسباب حكمت المحكمة بأكثرية الآراء : 1. قبول الطعن شكلا 2. رفضه موضوعا