قيام عيبٍ في الخصومة قبل رفع الدعوى، كوفاة المدعى عليه، يترتب عليه بطلان الخصومة وردّ الدعوى شكلاً، ويجعل الحكم الصادر في هذه الحالة معدوماً.
القضية : 791 أساس لعام 2008 قرار : 945 لعام 2008 تاريخ 23/6/2008 محكمة النقض – الغرفة المدنية الثانية السادة : بشير إبراهيم ، حكمت الصدي ، أحمد سعود . المبدأ : أصول – عيب في الخصومة ابتداء – حكم معدوم . العيب في الخصومة إذا كان قائماً قبل رفع الدعوى كالوفاة أو فقدان الأهلية أو نقصها يجعل الحكم الصادر تبعاً لذلك معدوماً . في أسباب الطعن : 1 – إن عقد البيع والشراء بين الطاعنة والمطعون ضدهم ثابت ومستكمل كافة شروطه . 2 – إن ثبوت وفاة البائع قبل إقامة الدعوى شيء عادي . 3 – المحكمة تسرعت في قرارها عندما ردت الدعوى شكلاً . 4 – المطعون ضدهم لم ينازعوا في صحة عقد البيع . في القضاء: حيث إن دعوى الجهة المدعية تهدف إلى تثبيت شرائها للمقسم رقم /8/ في المحضر رقم 4752 من المنطقة العقارية الرابعة بحلب . وحيث إن محكمة الدرجة الأولى قضت برد الدعوى وأن محكمة الاستئناف أيدت الحكم البدائي من حيث النتيجة . وقد طعنت المدعية بالقرار الاستئنافي للأسباب المثارة في لائحة الطعن حيث إنه ثابت من خلال استدعاء الدعوى أن تاريخ إقامة الدعوى في 25/3/ 1997 والمدعى عليه عبد اللطيف متوفى بتاريخ 17/1/1991 حسبما هو ثابت في بيان الوفاة المبرز . وحيث إن الخصومة والحال ما ذكر تغدو معتلة وغير صحيحة ويتعين رد الدعوى شكلاً وفق ما جاء في اجتهاد الغرفة المدنية الثانية رقم 711/705 تاريخ 3/4/2006 وقد أكد اجتهاد الهيئة العامة رقم 28/797 تاريخ 22/10/2001 على أن عيب الخصومة إذا كان قائماً قبل رفع الدعوى كالوفاة أو فقدان الأهلية أو نقصها فالحكم الصادر تبعاً لذلك معدوماً . وحيث إن ما قاله القرار المطعون فيه قد جاء في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن . لذلك تقرر بالاتفاق : رفض الطعن ومصادرة بدل التأمين .