محضر جلسة المحاكمة بوصفه ورقةً رسميةً لا يجوز إنكار حجيته أو الطعن فيه إلا بدعوى التزوير.
محضر جلسة المحاكمة محضر رسمي لا يطعن فيه إلا بالتزوير