• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

محضر جلسة المحاكمة محرر رسمي لا يجوز نفي حجيته إلا بالطعن بالتزوير

محضر جلسة المحاكمة بوصفه ورقةً رسميةً لا يجوز إنكار حجيته أو الطعن فيه إلا بدعوى التزوير.

نص الاجتهاد

محضر جلسة المحاكمة محضر رسمي لا يطعن فيه إلا بالتزوير