• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تصحيح الخطأ في تاريخ صدور الحكم من تلقاء المحكمة أو بناءً على طلب الخصوم

يجوز تصحيح الخطأ المادي الواقع في تاريخ صدور الحكم بقرار من المحكمة، سواء أكان ذلك تلقائياً أم بناءً على طلب الخصوم، متى كان الخطأ واضحاً ومحصوراً في البيانات الشكلية.

نص الاجتهاد

الخطأ في تاريخ صدور الحكم يمكن تصحيحه بقرار تتخذه المحكمة من تلقاء ذاتها أو بطلب من الخصوم