يجوز تصحيح الخطأ المادي الواقع في تاريخ صدور الحكم بقرار من المحكمة، سواء أكان ذلك تلقائياً أم بناءً على طلب الخصوم، متى كان الخطأ واضحاً ومحصوراً في البيانات الشكلية.
الخطأ في تاريخ صدور الحكم يمكن تصحيحه بقرار تتخذه المحكمة من تلقاء ذاتها أو بطلب من الخصوم