لمحكمة الموضوع سلطة تقدير تقرير الخبرة والأخذ به أو طرحه، ولا معقّب عليها في ذلك ما دامت الخبرة المعتمدة واضحة ومكتملة وغير مشوبة بنقص أو غموض.
يعود تقييم رأي الخبراء لمحكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك مادامت الخبرة المعتمدة غير مشوبة بأي نقص أو غموض