• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير رأي الخبراء من سلطة محكمة الموضوع متى كانت الخبرة واضحة وخالية من النقص والغموض

لمحكمة الموضوع سلطة تقدير تقرير الخبرة والأخذ به أو طرحه، ولا معقّب عليها في ذلك ما دامت الخبرة المعتمدة واضحة ومكتملة وغير مشوبة بنقص أو غموض.

نص الاجتهاد

يعود تقييم رأي الخبراء لمحكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك مادامت الخبرة المعتمدة غير مشوبة بأي نقص أو غموض