الأصل أن القرار الصادر عن نقابة المحامين في النزاع بشأن أتعاب المحامي وموكله يخضع لرقابة الاستئناف، أما الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف فيه فيكتسب الدرجة القطعية ويغدو مبرماً.
قرارات نقابة المحامين حول الخلافات المتعلقة بأتعاب المحامي وموكليه قابلة للاستئناف وقرار محكمة الاستئناف يصدر مبرما