• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرارات نقابة المحامين في منازعات أتعاب المحامي وموكله تقبل الاستئناف ويكون حكم محكمة الاستئناف مبرما

الأصل أن القرار الصادر عن نقابة المحامين في النزاع بشأن أتعاب المحامي وموكله يخضع لرقابة الاستئناف، أما الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف فيه فيكتسب الدرجة القطعية ويغدو مبرماً.

نص الاجتهاد

قرارات نقابة المحامين حول الخلافات المتعلقة بأتعاب المحامي وموكليه قابلة للاستئناف وقرار محكمة الاستئناف يصدر مبرما