نقض الحكم يعيد الخصومة إلى محكمة الموضوع بحالتها التي تكون عليها بعد النقض، فيجوز للخصوم التمسك بما سبق إثارته من دفوع وبما يستجد منها، ولا تنحصر ولاية المحكمة في سبب النقض فقط.
نقض الحكم يرتب طرح الدعوى من جديد أمام محكمة الموضوع سواء بالدفوع التي أيرت أو بالدفوع المستجدة دون أن يقتصر بحثها في السبب الذي تم نقض الحكم لأجله