• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نقض الحكم يطرح الدعوى من جديد أمام محكمة الموضوع بجميع دفوعها القائمة والمستجدة

نقض الحكم يعيد الخصومة إلى محكمة الموضوع بحالتها التي تكون عليها بعد النقض، فيجوز للخصوم التمسك بما سبق إثارته من دفوع وبما يستجد منها، ولا تنحصر ولاية المحكمة في سبب النقض فقط.

نص الاجتهاد

نقض الحكم يرتب طرح الدعوى من جديد أمام محكمة الموضوع سواء بالدفوع التي أيرت أو بالدفوع المستجدة دون أن يقتصر بحثها في السبب الذي تم نقض الحكم لأجله