في الالتزام الذي محله مبلغ من المال، يخضع التعويض الاتفاقي لحدّ أقصى هو الفائدة القانونية، فلا يُحكم بما يجاوزها.
التعويض الاتفاقي يجب أن لا يتجاوز الفائدة القانونية إذا كان الالتزام مبلغا من المال