• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز أن يجاوز التعويض الاتفاقي الفائدة القانونية إذا كان محل الالتزام مبلغاً من المال

في الالتزام الذي محله مبلغ من المال، يخضع التعويض الاتفاقي لحدّ أقصى هو الفائدة القانونية، فلا يُحكم بما يجاوزها.

نص الاجتهاد

التعويض الاتفاقي يجب أن لا يتجاوز الفائدة القانونية إذا كان الالتزام مبلغا من المال