إذا أُلغي ترخيص توزيع الغاز، وجب على الموزع ردّ أسطوانات الغاز المسلّمة إليه عيناً، أو دفع قيمتها بالسعر الرائج، ويكون للمستفيد الخيار بين هذين البديلين.
في حال إلغاء الترخيص بتوزيع الغاز يقع على عاتق الموزع إعادة اسطوانات الغاز المسلمة إليه عينا أو دفع قيمتها بالسعر الرائج فله الخيار في ذلك