• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يلتزم موزع الغاز عند إلغاء ترخيصه برد الأسطوانات المسلمة إليه عيناً أو دفع قيمتها بالسعر الرائج وله الخيار بين الأمرين

إذا أُلغي ترخيص توزيع الغاز، وجب على الموزع ردّ أسطوانات الغاز المسلّمة إليه عيناً، أو دفع قيمتها بالسعر الرائج، ويكون للمستفيد الخيار بين هذين البديلين.

نص الاجتهاد

في حال إلغاء الترخيص بتوزيع الغاز يقع على عاتق الموزع إعادة اسطوانات الغاز المسلمة إليه عينا أو دفع قيمتها بالسعر الرائج فله الخيار في ذلك