بطلان العقد من النظام العام فيجوز التمسك به من كل ذي مصلحة، وللمحكمة أن تثيره وتقضي به تلقائياً دون طلب.
إذا كان العقد باطلا جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها