• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إدارة قضايا الحكومة تمثل الحكومة والمصالح العامة في الدعاوى الجزائية والمدنية أمام جميع المحاكم

اختصاص إدارة قضايا الحكومة في تمثيل الدولة والمصالح العامة عامٌّ يشمل الدعاوى الجزائية والمدنية والإدارية ما لم يرد نصٌّ مخصص، ويترتب على مباشرتها الادعاء الشخصي في الدعوى الجزائية حقها في استئناف الحكم إذا انصبّ النزاع على التعويض التابع للجريمة.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/ 1246 – إدارة قضايا الحكومة مخولة حق تمثيل الحكومة والمصالح العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها. حيث أن واقعة الحال هي أنه حرر في 6 / 2 / 1960 محضر أثبت فيه أن المطعون ضده أقام على المياه العامة جهاز نضح دون ترخيص مجدد عن عام 1960 وقدم للمحاكمة طبقاً للقانون رقم 165 لعام 1958 لمعاقبته بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (3) منه، وفي 16 / 2 / 1960 قدم محامي إدارة قضايا الحكومة الى المحكمة طلباً بالادعاء الشخصي ضد المطعون ضده والقضاء بالعقوبة الأصلية والإزالة والرسم وتعويض الحكومة قدره مئة ليرة، وقضت المحكمة الجزئية بعدم مسؤولية المطعون ضده لحصوله على ترخيص في 9 / 5 / 1960 واستأنف ممثل ادارة القضايا طالباً الغاء الحكم المستأنف والقضاء بالطلبات السابقة، فقضى الحكم الاستئنافي المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف شكلاً بمقولة أن مهمة ادارة قضايا الحكومة طبقاً للمادة الثانية من القانون رقم 58 لعام 1958 مقصورة على الدعاوى المدنية المتعلقة بأملاك الحكومة الخاصة والمياه التي ركب عليها جهاز النضح هي من الأملاك العامة. لما كان ذلك، وكانت إدارة قضايا الحكومة قد اتخذت في الدعوى الجزائية أمام القاضي الجزئي صفة الادعاء الشخصي، وطلبت القضاء للحكومة بتعويض قدره مئة ليرة سورية لقاء ما سببه المطعون ضده لها بجرمه من أضرار. وكان من حقها بناء على هذه الصفة وعملاً بالمادة 250 من قانون اصول المحاكمات الجزائية أن تستأنف الحكم الصادر بعدم مسؤولية المتهم المطالب بالتعويض. ولما كان نص المادة الثانية من قانون إدارة قضايا الحكومة رقم 58 لعام 1958 قد جاء عاماً يخوّل هذه الادارة تمثيل الحكومة والمصالح العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، فلا محل لما ذهب اليه الحكم المطعون فيه من أن مهمة هذه الادارة مقصورة على تمثيل الحكومة في الدعاوى المتعلقة بالأملاك العامة لا محل لما ذهب اليه الحكم المطعون فيه من أن مهمة هذه الادارة مقصورة على تمثيل الحكومة في الدعاوى المتعلقة بالأملاك العامة، لا محل لذلك لأنه لا تخصيص بغير مخصص ولو أخذ بالرأي الذي يذهب اليه الحكم المطعون فيه لامتنع على محامي إدارة القضايا تمثيل الحكومة في الدعاوى التي ترفع أمام القضاء الاداري وهو ما لم يقل به أحد.